منتديات الوفاء
مرحبا بك يا زائر في منتديات الوفاء للافادة و الاستفادة ، ان كنت عضو ننتظر دخولك، و ان كنت زائر فقط فنتمنى أن تشارك معنا
منتديات الوفاء
مرحبا بك يا زائر في منتديات الوفاء للافادة و الاستفادة ، ان كنت عضو ننتظر دخولك، و ان كنت زائر فقط فنتمنى أن تشارك معنا
منتديات الوفاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الوفاء

منتديات الوفاء للمواضيع و البرامج و الاسلاميات و التقنيات و الميلتيمديا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
saoudi
المدير العام
المدير العام
saoudi


عدد الرسائل : 6048
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج Empty
مُساهمةموضوع: مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج   مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج I_icon_minitimeالسبت 05 يوليو 2008, 18:59

هيكلة المندوبية العامة > الأقسام و المصالح
قسم الشؤون السجنية
مصلحة تنفيذ العقوبات
مصلحة ترحيل السجناء
مصلحة العفو والإفراج المقيد
قسم مراقبة المؤسسات السجنية
مصلحة معالجة الشكايات والتظلمات
مصلحة التفتيش
قسم إعادة الإدماج
مصلحة الرعاية الصحية
مصلحة العمل الاجتماعي والرعاية اللاحقة
مصلحة إعادة التكوين المهني
القسم المالي
مصلحة المباني والاعدادات
مصلحة وحدات الانتاج
مصلحة الميزانية والمحاسبة
مصلحة التجهيز والمعدات
مصلحة الصفقات
قسم الموارد البشرية
مصلحة تسيير الموظفين
مصلحة التكوين والتداريب
مصلحة التوظيف والامتحانات المهنية
مصلحة البرامج الأمنية
مصلحة الإعلاميات والاحصائيات والتتبع والتقييم


عدل سابقا من قبل issamsaoudi في السبت 16 أغسطس 2008, 04:41 عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saoudi
المدير العام
المدير العام
saoudi


عدد الرسائل : 6048
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج   مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج I_icon_minitimeالسبت 05 يوليو 2008, 19:03

الجانب القانوني
تتوفر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على قانون أساسي خاص بأطر وموظفي المندوبية العامة وعلى القانون المنظم للسجون والمرسوم المطبق له واللذين يشكلان مرجعا أساسيا في تفعيل الدور المنوط بالمؤسسات السجنية.
القانون الأساسي
مرسوم رقم 2.73.688 بتاريخ 27 شوال 1394 (12 نونبر 1974)
بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون

القانون الأساسي مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج Pdf
القانون رقم 98-23
[center]ظهير شريف رقم 1.99.200 صادر في13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير
المؤسسات السجنية (1)
مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج Pdf القانون رقم 98-23

المرسوم المطبق للقانون 98-23
مرسوم تطبيق القانون مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج Pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saoudi
المدير العام
المدير العام
saoudi


عدد الرسائل : 6048
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج Empty
مُساهمةموضوع: تكوين الموظفين   مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج I_icon_minitimeالسبت 05 يوليو 2008, 19:23

تكوين الموظفين

اعتبارا لطبيعة المهام المسندة لموظفي المؤسسات السجنية فهم يخضعون لنظام أساسي خاص تخالف مقتضياته القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وخاصة المادة الرابعة منه. وعلى هذا الأساس نجد مقتضيات هذا القانون والصادر سنة 1974 تنص على ضرورة امتثال هذا الصنف من الموظفين لقواعد النظام العسكري مثل ارتداء الزي النظامي وحمل السلاح والإستعداد الدائم لتلبية الواجب المهني.
وللتمرس على هذا النظام تسعى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفي حدود الإمكانيات المتوفرة لديها إلى إخضاع الموظفين المتمرنين الذين يلتحقون للعمل في أسلاكها لتدريب أساسي طبقا للفصل 17 من القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون يستمر لمدة ستة أشهر يتلقون خلالها مجموعة من المعارف والمهارات ذات الصلة بطبيعة الأعباء المسندة إليهم على أيدي مؤطرين لهم التجربة والمؤهلات الكافية لنقل خبراتهم للمستفيدين من هذه الدورات التي تتضمن برامجها مواد وتقنيات ضرورية للممارسة اليومية داخل المؤسسة السجنية حيث تشمل هذه البرامج المواد التالية :
- قواعد في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
- قواعد في قانون الوظيفة العمومية.
- النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون 1974.
- القانون المنظم للسجون 98/23 و المرسوم المحدد بموجبه كيفية تطبيق هذا القانون.
- مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
- العمل الإجتماعي والتهيئ للإفراج.
- التحرير الإداري.
- الإقتصاد.
- الإعلاميات.
- الرياضة الدفاعية والتدريب الشبه عسكري.
- تقنيات التدخل في الحالات الطارئة.
- تقنيات التواصل.
وعند انصرام مدة التمرين المحددة في سنة يمكن ترسيم المتدربين في الرتبة الثانية من الدرجة التي تم توظيفهم فيها أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين فإن لم يرسموا على إثر ذلك يتم إعفاؤهم.
تسعى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج باستمرار إلى تحسين مستوى خدماتها المتمثلة في ضمان الأمن وتوفير الرعاية لنزلاء مؤسساتها السجنية، إذ تسهر على إكساب موظفيها بمختلف أصنافهم المعارف والمهارات الضرورية لمزاولة المهام المنوطة بهم. وفي هذا السياق تقوم مصلحة التكوين والتداريب بتعاون مع مركز تكوين الأطر بإفران بتنظيم دورات تدريبية وأيام دراسية تدخل في إطار التكوين المستمر إذ تشمل هذه الدورات تداريب في الميادين التالية:
- الضبط القضائي.
- الإدارة والتسيير.
- الإقتصاد.
- رئاسة المعقل.
وإلى جانب الدور الأمني الذي يضطلع به موظفو المؤسسات السجنية ، فقد جاء قانون 98/23 المنظم للسجون والمرسوم التطبيقي له بمجموعة من المقتضيات تنص على إشراك هذه الفئة من الموظفين في عملية التأهيل وإعادة الإدماج ، ولبلوغ هذا المسعى تقوم المندوبية العامة بإخضاع موظفيها لدورات تكوينية في ميادين مختلفة من ضمنها التمريض، الطبخ الجماعي، التنشيط التربوي، التدخل في الحالات الطارئة إلى جانب تنظيم أيام دراسية في مواضيع ذات الصلة بالعمل داخل الفضاء السجني كطب السجون والتربية على حقوق الإنسان. كما تقوم المندوبية العامة بإرسال بعثات إلى بعض الدول الأجنبية التي تربطها بها اتفاقيات التعاون مثل فرنسا وبلجيكا... للإطلاع على خبراتها المتقدمة في ميدان السجون.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saoudi
المدير العام
المدير العام
saoudi


عدد الرسائل : 6048
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج Empty
مُساهمةموضوع: الجانب الخدماتي   مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج I_icon_minitimeالسبت 05 يوليو 2008, 19:30

الجانب الخدماتي

وعيا منها بأهمية تفعيل الدور الإصلاحي المنوط بها لتهييئ سبل إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم بشكل تدريجي وفعال ضمن النسيج الإجتماعي، تقوم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتعاون مع بعض القطاعات الحكومية ذات الصلة، وكذا مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بإعداد برامج تربوية بيداغوجية لفائدة السجناء تنمي لديهم ملكة الإبداع والقدرات المعرفية والمهارات اليدوية لتؤهلهم للتفاعل بشكل إيجابي مع ظروف الاعتقال وتجدد لديهم الأمل في مستقبل أفضل.
وانسجاما مع هذا التوجه، تولي المندوبية العامة اهتماما كبيرا لجانب الرعاية الصحية، حيث تبذل مجهودات مهمة لأجل توفير التغطية الصحية اللازمة للمعتقلين بكل المؤسسات السجنية بتعاون مع القطاع الوصي. لأجل ذلك، تجند عدد من الأطر الطبية (أطباء وممرضين) تسهر على تقديم الفحوصات الطبية اللازمة للسجناء بالإظافة إلى استشفاء من تستدعي حالتهم الصحية ذلك.
كما تبذل جهودات أخرى على مستوى الوقاية من خلال تمكين السجناء من تلقيحات ضد التهاب السحايا وإجرائهم لكشوفات عن داء السل.
ولتكريس المجهودات المبذولة في إطار تهييئ سبل الإدماج تقوم الوزارة بتفعيل بعض الآليات القانونية التي من شأنها إذكاء الأمل في نفوس المحكومين بعقوبات سالبة للحرية وإتاحة فرص أكبر لاندماجهم بشكل سليم ضمن النسيج الإجتماعي.
وفي إطار التدابير التشجيعية التي تفعلها المندوبية العامة للحفاظ على الروابط العائلية للسجين، تمنح رخص استثنائية للخروج لمدة لا تتعدى 10 أيام، للمعتقلين الذين قضوا نصف العقوبة والمتميزين بحسن السلوك، كما يسمح لهم بزيارة الأقارب المرضى وحضور مراسيم الدفن.
وفي نفس الإطار توفر المندوبية العامة كافة التجهيزات لتمكين المعتقل المتزوج الذي يتميز بحسن السلوك من الخلوة الشرعية التي, ليست حقا من الحقوق المنصوص عليها قانونيا, وفق الشروط المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية.

الرعاية الصحية
الخلوة الشرعية
الإفراج المقيد بشروط ( قانون المسطرة الجنائية )
الفصل 53 من القانون الجنائي
الرخص الإستثنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saoudi
المدير العام
المدير العام
saoudi


عدد الرسائل : 6048
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج Empty
مُساهمةموضوع: الرعاية الصحية   مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج I_icon_minitimeالسبت 05 يوليو 2008, 19:33

الرعاية الصحية


معلوم أن الجانب الصحي بالمؤسسات السجنية يقتضي منا بالضرورة تناول مجموعة من الجوانب المرتبطة به، حيث أن ظروف السجن لا يمكنها أن تتلاءم بأي حال من الأحوال مع الظروف العادية الخارجية، ولذلك فإن صحة السجناء سواء الجسدية أو العقلية معرضة للاختلال بصورة أكثر من المواطنين العاديين نظرا لظروف السجن وسلوك السجناء أنفسهم الذين يقدمون على إيذاء أنفسهم، هذا مع العلم أن الضغوط النفسية للسجين قد يترتب عنها أمراض جسمانية، إضافة إلى حوادث العنف بين السجناء والإضراب عن الطعام وحوادث الاعتداء الجنسي، ناهيك عن الحالات التي ترد على الطبيب والتي يتظاهر فيها السجين بالمرض مما يسيء إلى استخدام الرعاية الصحية.
و إذا كانت الخدمات الطبية في كثير من دول العالم لا تلبي رغبات الكثير من المواطنين العاديين نظرا لعدة عوامل اقتصادية مثلا، فلنا أن نتساءل هل يجب أن تكون الرعاية الصحية داخل السجون أفضل منها في المجتمع ؟
إن أهداف الرعاية الصحية تتحقق داخل السجون بأساليب متعددة منها ما هو وقائي ومنها ما هو علاجي.
الأساليب الوقائية:
إن الأساليب الوقائية للرعاية الصحية تشمل كل ما يتعلق بحياة النزيل داخل المؤسسة السجنية وتتمثل أساسا في مجموعة من القواعد الصحية والشروط التي ينبغي توافرها في مرافق المؤسسة، إضافة إلى النظافة الجسدية للسجناء ونظافة ملابسهم ولوازم أسرتهم، إلى جانب نوعية التغذية وكميتها.
الأساليب العلاجية:
تشمل هذه الأساليب فحص النزلاء وعلاج الأمراض التي ألمت بهم سواء قبل اعتقالهم أو أثناء تواجدهم بالمؤسسة السجنية، سواء كانت تلك الأمراض عضوية أو نفسية.
و في هذا السياق فقد أوجب القانون المنظم للسجون في المغرب ما يلي:
- توفر كل مؤسسة سجنية بالإضافة إلى مساعدين طبيين على طبيب واحد على الأقل يكلف بالعمل بها إما بصفة دائمة أو بصفة منتظمة، وتتم الاستعانة بأطباء متخصصين أو بمساعدين طبيين باقتراح من طبيب المؤسسة وذلك لتقديم مساعدتهم لفحص وعلاج المعتقلين.
- توفر كل مؤسسة سجنية على مصحة مجهزة بتجهيزات لا تقل عن التجهيزات الموجودة بمستوصفات القطاع العام، للتمكن من تقديم العلاجات والإسعافات المناسبة للمرضى، ومن تخصيص نظام ملائم لحاجات المعاقين والمصابين بأمراض مزمنة، ومن عزل المصابين بأمراض معدية.
ولأجل تحقيق هذه الغاية، بادرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى توظيف 69 طبيبا قارا منهم 48 طبيب في الطب العام و 21 طبيبا للأسنان. إذ أصبحت تشكل نسبة الأطباء داخل السجون طبيب لكل 1233 سجين في حين نجد أن المعدل الوطني هو طبيب لكل 5000 مواطن دون احتساب أطباء القطاع الخاص.
ولقد جاء قانون 98/23 لينيط بطبيب المؤسسة مسؤولية كبرى بحيث أن دوره أصبح لا ينحصر في فحص وتشخيص الأمراض وعلاجها، بل تعداه ليشمل رعاية النظافة بجميع مرافق المؤسسة ومراقبة المطبخ والعاملين به بصفة دورية، إضافة إلى جودة المواد الغذائية كما له أن يبدي رأيه في توزيع المعتقلين داخل المؤسسة وإخضاع البعض منهم لنظام العزلة إن تطلبت حالتهم الصحية ذلك. ولقد شمل الفحص خلال سنة 2004 : 265805 معتقلا منهم 15054 معتقلة.
أهم الأمراض التي يصاب بها نزلاء المؤسسات السجنية نجد:
- الأمراض العقلية والنفسية.
- أمراض الجهاز الهضمي.
- الأمراض الجلدية والتناسلية.
- أمراض الجهاز التنفسي كالربو والسل.
- أمراض القلب.
وفي مجال محاربة الأمراض المعدية والوقاية منها عملت المندوبية العامة بتعاون مع وزارة الصحة على وضع برنامج لاستفادة المعتقلين من جميع الحملات الوطنية للتلقيح ضد الأوبئة كالتهاب السحايا والكزاز والشلل بالنسبة للأطفال المرافقين لأمهاتهم، كما تنظم حملات للكشف الإشعاعي عن داء السل داخل المؤسسات السجنية، وللحيلولة دون انتشار هذا الداء عمدت الإدارة المركزية إلى إنشاء مختبرات داخل 12 مؤسسة سجنية تحت إشراف المراكز الصحية الإقليمية للكشف عن المشكوك في إصابتهم وإخضاع المرضى منهم للعلاج، كما تم تكوين ممرضين تابعين للمؤسسات السجنية للإشراف على هذه المختبرات.
وأخيرا يتضح أن القانون المنظم للسجون بالمغرب جعل الرعاية الصحية للسجناء ذات أهمية كبيرة، حيث جعلها لا تقل أهمية عما هو موجود في المجتمع خارج السجن، لكون السجين يستفيد من جميع الخدمات الصحية التي توفرها وزارة الصحة للمواطنين إضافة إلى الخدمات الخاصة لأطباء المؤسسات السجنية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saoudi
المدير العام
المدير العام
saoudi


عدد الرسائل : 6048
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج Empty
مُساهمةموضوع: الخلوة الشرعية   مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج I_icon_minitimeالسبت 05 يوليو 2008, 19:34

الخلوة الشرعية


رغبة في تشجيع المعتقلين على تحسين سلوكهم والحفاظ على روابطهم العائلية، عملت المندوبية العامة على تمتيع المعتقلين ذوي السيرة الحسنة بما يسمى بالخلوة الشرعية مكافأة لهم على استقامتهم واحترامهم للقوانين المعمول بها، علما أن هذا النوع من الزيارة ليس حقا للمعتقل منصوصا عليه في القانون وإنما حافزا يدخل في إطار التدابير التشجيعية وأيضا توجه يصب في اتجاه ما اعتمده المشرع كوسيلة لاستمرار التواصل والترابط العائلي.
ونظرا للتجربة التي عرفتها المؤسسات السجنية في هذا المجال، ارتأت المندوبية العامة تبسيط المسطرة المتبعة بالترخيص بالخلوة الشرعية مباشرة وتلقائيا من طرف مدير المؤسسة لفائدة كل معتقل تتوفر فيه الصفات الذاتية الحسنة ومنها على الخصوص حسن السلوك واحترام نظام المؤسسة وعدم المساس بأمنها وتوفره على وثائق تثبث:
- العلاقة الزوجية وعدم انفصالها
- عدم إصابة الزوجين بأمراض معدية (الإدلاء بشواهد طبية)
- خلو الزوجة أو عدم خلوها من الحمل بخصوص أول زيارة
- هويتهما الشخصية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saoudi
المدير العام
المدير العام
saoudi


عدد الرسائل : 6048
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج Empty
مُساهمةموضوع: الافراج المقيد بشروط   مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج I_icon_minitimeالسبت 05 يوليو 2008, 19:38

الإفراج المقيد بشروط ( قانون المسطرة الجنائية


المادة 623
يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة، الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم، أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط إذا كانوا من بين :
1. المحكوم عليهم من أجل جنحة الذين قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها.
2. المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأنها جناية، أو من أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا إذا قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها.
إذا تعلق الأمر بمحكوم عليهم بالإقصاء، فلا يمكن أن تكون مدة اعتقالهم الفعلي أقل من ثلاث سنوات تحسب من اليوم الذي أصبح فيه تدبير الإقصاء ساري المفعول.
المادة 623
إذا وجب قضاء عدة عقوبات بالتتابع، تعين ضمها واستخلاص مدة الاعتقال المفروضة من مجموعها.
إذا كان تخفيض العقوبة ناتجا عن عفو، فيجري الحساب باعتبار العقوبة المخفضة.
تؤخذ بعين الاعتبار مدة العقوبة التي تم قضاؤها مسبقا عند استبدال عقوبة بأخرى حتى لو كان تاريخ بدء سريان العقوبة الجديدة هو تاريخ صدور الظهير الشريف المتعلق بالعفو.
المادة 624
تكون بوزارة العدل لجنة للإفراج المقيد بشروط، تكلف بإبداء الرأي في اقتراحات الإفراج، ويتولى رئاستها نيابة عن وزير العدل مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله، وتتكون من مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج أو من يمثله، وممثل عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وممثل عن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى.
يتولى كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون الجنائية والعفو.
المادة 625
يعد رئيس المؤسسة السجنية التي يقضي بها المحكوم عليه عقوبته اقتراحات الإفراج المقيد بشروط، إما تلقائيا أو بناء على طلب من المعني بالأمر أو عائلته، وإما بتعليمات من وزير العدل أو مدير إدارة السجون، أو بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات طبقا لمقتضيات المادة 155 من المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999). ويوجه رئيس المؤسسة السجنية هذه الاقتراحات، بعد تضمينها رأيه المعلل، إلى مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج الذي يطبق مقتضيات المادة 156 من المرسوم السالف الذكر ويعرضها على اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعلاه.
المادة 626
تعرض الاقتراحات الواردة على اللجنة على أنظارها على الأقل مرة في السنة.
المادة 627
يتم منح الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط بقرار لوزير العدل بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعلاه.
يمكن بمقتضى هذا القرار إخضاع الإفراج المقيد لبعض الشروط واتخاذ تدابير مراقبة تكون الغاية منها تسهيل وتحقيق إعادة إدماج المستفيدين من الإفراج في المجتمع خاصة:
1. أداء المبالغ الواجبة للخزينة أو التعويضات المحكوم بها للضحايا؛
2. الالتزام بالانخراط في القوات المسلحة الملكية إذا كان الأمر يتعلق بمواطن؛
3. الطرد من تراب المملكة إذا كان الأمر يتعلق بأجنبي.
يجب أن ينص القرار على بيان اسم السجين الذي سيفرج عنه والسجن الذي يقضي فيه العقوبة، وتاريخ ابتداء الإفراج الممنوح، والمكان الذي يتعين على الشخص المفرج عنه أن يجعل فيه موطنه والأجل المحدد له للتوجه إلى هذا المكان، بيان السلطات التي يتعين على المفرج عنه أن يتقدم إليها بمجرد حلوله بالمكان، والشروط التي يمكنه بمقتضاها إما التنقل مؤقتا وإما تغيير محل إقامته.
لا يمنح الإفراج بشروط إذا أبدت اللجنة رأيا برفضه.
المادة 628
يبلغ قرار الإفراج المقيد بشروط إلى علم المنتفع به بواسطة مدير السجن الذي يحرر محضرا في شأن التبليغ للمستفيد من الإفراج، ويسلم له رخصة تتضمن بيان هويته وحالته الجنائية ونسخة من القرار ومن محضر التبليغ.
توجه نسخة من قرار الإفراج إلى وكيل الملك وإلى والي أو عامل الإقليم الذي يتعين على المفرج عنه أن يجعل فيه محل إقامته. وتشعر السلطات المذكورة رجال الدرك الملكي ومصالح الشرطة بالقرار وتأمرهم بموافاتها، إن اقتضى الحال، بأية معلومات عن سوء سيرة المفرج عنه أو مخالفته لشروط الإفراج المحددة في القرار.
توجه كذلك نسخة من قرار الإفراج المقيد بشروط إلى القاضي المكلف بتطبيق العقوبات.
المادة 629
لا يصبح الإفراج نهائيا إلا بانتهاء مدة العقوبة، ويمكن العدول عنه مادام لم يصبح نهائيا إذا ثبت سوء سلوك المستفيد منه أو عدم احترامه للشروط المحددة في قرار الإفراج المقيد بشروط.
يمكن في حالة الاستعجال للنيابة العامة أو للوالي أو للعامل أو يأمر باعتقال المفرج عنه احتياطيا، بشرط إخبار وزير العدل داخل ثمان وأربعين ساعة الذي له أن يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو للإبقاء على هذا التدبير.
المادة 630
يسري مفعول العدول عن الإفراج ابتداء من يوم تجديد الإيداع في السجن، ويقع الإرجاع إلى السجن لقضاء ما بقي من العقوبة المحكوم بها من وقت بدء مفعول الإفراج المقيد بشروط.
غير أنه تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد تاريخ الإفراج النهائي مدة الاعتقال الاحتياطي المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 631
تجب الإشارة في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي إلى كل قرار بالإفراج المقيد بشروط أو العدول عنه.
المادة 632
لا تقبل القرارات الصادرة بشأن الإفراج المقيد بشروط أي طعن.
بالإضافة إلى ما جاء به قانون المسطرة الجنائية حول الإفراج المقيد بشروط تحدد مواد القانون المنظم للسجون طريقة تهييئ ملفات الإقتراحات للإفراج المقيد بشروط (أنظر المرسوم المطبق للقانون رقم 98-23)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saoudi
المدير العام
المدير العام
saoudi


عدد الرسائل : 6048
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج Empty
مُساهمةموضوع: ف53 ق.ج   مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج I_icon_minitimeالسبت 05 يوليو 2008, 19:40

الفصل 53 من القانون الجنائي


العفو من حقوق الملك، ويباشر وفق الترتيبات التي يضمنها الظهير رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب 1377 موافق 6 يبراير 1958 بخصوص العفو (*).
وإذا قدم طلب العفو عن محكوم عليه، معتقل من أجل جنحة أو مخالفة، جاز لوزير العدل، بصفة استثنائية، أن يأمر بالإفراج عنه ريثما يبث في الطلب.
(*) : كما تم تغييره و تتميمه بالظهير الشريف بشأن العفو.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saoudi
المدير العام
المدير العام
saoudi


عدد الرسائل : 6048
العمر : 45
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج Empty
مُساهمةموضوع: الرخص الاستثنائية   مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج I_icon_minitimeالسبت 05 يوليو 2008, 19:43

الرخص الإستثنائية


لقد عرفت المؤسسات السجنية المغربية تحولا هاما في تاريخ المغرب المعاصر، حيث أصبح دورها لا ينحصر فقط في تنفيذ الأحكام السالبة للحرية الصادرة في حق الأشخاص المنحرفين بل اتسع لأكثر من ذلك ليشمل الدور الاجتماعي وكل الوسائل التي تساعد على تمتين العلاقة ما بين المعتقل والمجتمع الخارجي ومن ضمنها الرخص الاستثنائية تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 98/23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الذي منح للسيد وزير العدل الحق في الترخيص بالخروج من السجن لمدة لا تتعدى عشرة (10) أيام لأسباب شخصية وبمناسبة الأعياد الدينية والوطنية للمعتقل المتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 46 من نفس القانون وهي على الشكل التالي :
1) أن يكون محكوما نهائيا.
2) أن يكون قد قضى نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
3) أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسة المعتقل بها.
ولضمان تطبيق هذه المقتضيات تطبيقا حسنا لابد من إجراءات تنظيمية يلتزم بها كل من المعتقل والمؤسسة السجنية وهي :
1) بالنسبة للمعتقل :
- أن يتعهد كتابة بتطبيق الشروط المنصوص عليها بقرار الرخصة.
- أن يعين قبل خروجه مقر إقامته خلال هذه الرخصة.
- أن يتعهد الشخص الذي ينوي استقباله خلال هذه المدة بالتزامه بالإيواء.
- أن يدلي المعتقل والمتعهد بالإيواء بنسختين من بطاقتيهما الوطنية
2) بالنسبة للمؤسسة :
- ملء (مطبوع بطاقة رخصة استثنائية) بكل عناية لأنها تعتبر صورة لهوية المعتقل ووضعيته الجنائية وسيرته وتأهيله ووضعيته الصحية .
- إنجاز محضر بتبليغ قرار الرخصة.
- إنجاز محضر بخروج كل معتقل استفاد من الرخصة الاستثنائية.
- إخبار النيابة العامة بالمحكمة الموجودة بدائرتها المؤسسة بقرار الرخصة
أما الهدف من الرخصة الاستثنائية فهو يتجلى في الحفاظ على الروابط العائلية وتهيئ المعتقل للاندماج في المجتمع المدني بعد الإفراج عنه حتى يكون عضوا صالحا ومنتجا في نفس الوقت ويترك الانحراف إلى الأبد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مواضيع ذات صلة بمندوبية ادارة السجون و اعادة الادماج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الوفاء :: الوفاء الثقافي و العلمي :: الشؤون التربوية و التعليمية-
انتقل الى: